التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
4
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة د من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 لتصبح كما يلي: د- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة.