التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
114
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

3

أ- يتولى الصندوق التعريض على المتضررين عن الخسائر المادية التي تصيب إنتاجهم الزراعي بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية أو الأحوال المناخية ، البيئية ، الحيوية ( صقيع - موجات حرارة مرتفعة – سيول ۔ عواصف ترابية - برد - رياح شديدة - شدات مطرية - إصابات حشرية - جوانح مرضية على الزراعات او الثروة الحيوانية ) وذلك في حال تجاوز الخسائر (50%) من الإنتاج الزراعي وتجاوز المسلحة المتضررة (5%) من إجمالي المساحة المزروعة أو من المسلحة المزروعة بنفس نوع المحصول المتضرر في الوحدة الإدارية المعتمدة او القرية او المزرعة حسب الحال بالنسبة للإنتاج النباتي ويحسب التعويض من تكلفة الإنتاج فقط، ولا يشمل ذلك المناطق المعلنة أضرارا عامة. ب- يجوز تعديل النسب المبينة في الفقرة (1) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.