16
يقوم الصندوق بإصدار الميزانية الختامية السنوية ويعرضها على المجلس لتصديقها وإرسالها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها وإعداد التقرير النهائي لإبراء ذمة أعضاء المجلس.
التشريعات السورية
16
يقوم الصندوق بإصدار الميزانية الختامية السنوية ويعرضها على المجلس لتصديقها وإرسالها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها وإعداد التقرير النهائي لإبراء ذمة أعضاء المجلس.