التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
114
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

16

يقوم الصندوق بإصدار الميزانية الختامية السنوية ويعرضها على المجلس لتصديقها وإرسالها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها وإعداد التقرير النهائي لإبراء ذمة أعضاء المجلس.