التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
114
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

14

أ- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يدفعه الصندوق كتعويضات /للمتضررين عن الخسائر المادية والأضرار التي تصيب إنتاجهم بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية / ونفقات إدارية خلال العام الواحد ما نسبته 80 بالمئة من مجموع أرصدته. ب- يعتبر الرصيد المالي للصندوق غير المصروف في نهاية العام رصيدا مدورا للعام التالي.