التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
8
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

6

تحدد مراكز الاستفتاء وتعلن جداول المستفتين من قبل المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال، قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاستفتاء.