6
تحدد مراكز الاستفتاء وتعلن جداول المستفتين من قبل المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال، قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاستفتاء.
التشريعات السورية
6
تحدد مراكز الاستفتاء وتعلن جداول المستفتين من قبل المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال، قبل سبعة أيام على الأقل من موعد الاستفتاء.