التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
8
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

19

تستثنى النفقات والتعويضات التي تتطلبها عمليات الاستفتاء من أحكام القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما المرسومان التشريعيان رقم 228 لعام 1969 و 167 لعام 1963 وتعديلاته ونظام المستودعات.