التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
8
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

15

إذا وجد في الصندوق بطاقات تزيد على عدد المستفتين تتلف الزيادة دون الإطلاع على مضمونها. وإذا كان هناك نقص فلا يعتد به.