التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
8
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

13

يمارس المستفتي حقه بالاستفتاء بموجب بطاقته الشخصية أو أية وثيقة رسمية، يحددها وزير الداخلية تثبت شخصيته.