التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
8
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

12

يحق للمستفتي الموجود خارج محل قيده أن يمارس حقه في الاستفتاء في أقرب مركز إليه.