10
تشرف على كل مركز استفتاء لجنة تؤلف بقرار من المحافظ أو مدير المنطقة حسب الحال برئاسة أحد العاملين في الدولة وعضوين من الموظفين والمستفتين يحلفون اليمين أمام قاضي الصلح، قبل مباشرة عملهم بأن يقوموا بمهمتهم بصدق وأمانة. وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة أكملها رئيسها من المستفتين الحاضرين بعد تحليفه اليمين. وإذا غاب رئيس اللجنة أو غابت اللجنة بكاملها يعين الرئيس الإداري المباشر رئيساً أو لجنة جديدة، ويحلفون اليمين أمامه.

