التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
16
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

6

يعاقب الأطباء المتفرغون الذين يخالفون أحكام المواد ( 1 ، 2 ، 4 ) من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عنها بالمادة 17 من قانون العقوبات الاقتصادية .