6
يعاقب الأطباء المتفرغون الذين يخالفون أحكام المواد ( 1 ، 2 ، 4 ) من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عنها بالمادة 17 من قانون العقوبات الاقتصادية .
التشريعات السورية
6
يعاقب الأطباء المتفرغون الذين يخالفون أحكام المواد ( 1 ، 2 ، 4 ) من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المنصوص عنها بالمادة 17 من قانون العقوبات الاقتصادية .