التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
16
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالفراغ في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ، انصراف الطبيب كلياً للعمل في كلية الطب والمشافي التابعة لها وامتناعه عن مزاولة مهنته أو أي عمل آخر بشكل حر ولحسابه خارج نطاق كلية الطب والمشافي التابعة لها أو داخلها .