التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
7
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

31

يخضع أعضاء المحكمة الأصليون والملازمون لأحكام التفتيش المطبق على قضاة مجلس الدولة.