المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل الفقرتان (أ) و (ج) من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009 م بحيث تصبحان على النحو الآتي : أ - تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ (5000) ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية . ج - يستوفى رسم المغادرة يحدد مقداره كما يلي : مبلغ /2000/ ل.س ألفا ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية . مبلغ /000ر10/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية .
2 · المادة 2
#يلغى المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 24/7/2013 .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
دمشق في 4 / 12 / 1437 هجري الموافق لـ 6 / 9 / 2016 ميلادي رئيس الجمهورية

