5
تعدل المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بحيث تصبح كما يلي: يحدد وزير المالية طرق استيفاء ضريبة المطار و رسم المغادرة و مواعيد تسديدهما و توريدهما الى الجهة المعنية بموجب قرار الاتفاق مع وزيري الداخلية و النقل.
التشريعات السورية
5
تعدل المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بحيث تصبح كما يلي: يحدد وزير المالية طرق استيفاء ضريبة المطار و رسم المغادرة و مواعيد تسديدهما و توريدهما الى الجهة المعنية بموجب قرار الاتفاق مع وزيري الداخلية و النقل.