التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
34
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

4

تعدل المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بحيث تصبح كما يلي: تتحمل الجهة الموفدة ضريبة المطار و رسم المغادرة عن موفديها.