التشريعات السورية

96 · مادة 96

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

96

بعد انتهاء دعوة الناخبين في مستهل الجلسة يقوم رئيس اللجنة بقراءة أسماء الغائبين ويدعو من حضر منهم لممارسة حقه الانتخابي ، ويعلن انتهاء الاقتراع بعد ذلك بشكل مباشر .