96
بعد انتهاء دعوة الناخبين في مستهل الجلسة يقوم رئيس اللجنة بقراءة أسماء الغائبين ويدعو من حضر منهم لممارسة حقه الانتخابي ، ويعلن انتهاء الاقتراع بعد ذلك بشكل مباشر .
التشريعات السورية
96
بعد انتهاء دعوة الناخبين في مستهل الجلسة يقوم رئيس اللجنة بقراءة أسماء الغائبين ويدعو من حضر منهم لممارسة حقه الانتخابي ، ويعلن انتهاء الاقتراع بعد ذلك بشكل مباشر .