التشريعات السورية

83 · مادة 83

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

83

تبلغ قرارات مجلس الفرع بطريق التبليغ الشخصي أو بدفتر الذمة أو بالبريد المسجل .