8
أ- يجوز لأطباء الأسنان العرب أو الأجانب التسجيل في النقابة أصولا ومن ثم مزاولة المهنة كطبيب مقيم للاختصاص او طالب في الجامعات السورية للاختصاص ويوقف تسجيله فور انتهاء فترة دراسته دون اكتساب العضوية بعد توافر الشروط المطلوبة ب- تحيل النقابة طلب تسجيل أطباء الأسنان العرب أو الأجانب إلى الفرع المختص لدراسته في ضوء المصلحة العامة و الحاجة لخدمات الطبيب واختصاصه أو لمستواه العلمي ويوصي الفرع بعد ذلك بقبول طلبه أو رفضه بتقرير معلل ، يرفع إلى مجلس النقابة الذي يقرر فيه قبول طلبه أو رفضه ويبلغه الصاحب العلاقة .

