75
يتمتع الخازن بالاختصاصات التالية : أ. دفع نفقات النقابة وتعويض الانتقال ورواتب الموظفين والمستخدمين في حدود الميزانية المعتمدة . ب. التوقيع على الشيكات وأوامر الصرف مع النقيب . ج. المحافظة على منقولات النقابة ومستودعاتها وجميع موجوداتها . د. الإشراف على الجرد السنوي الذي يتم في نهاية كل عام، وتحصر به أموال النقابة وممتلكاتها وموجوداتها وتقديم تقرير بذلك إلى النقيب ليحال إلى مجلس النقابة . ه. تنظيم التقارير المالية الدورية والسنوية لعرضها على النقيب ليصار إلى تحويلها إلى المجلس. و. الإشراف على محاسبة النقابة ومراقبة وارداتها ونفقاتها وضبطها ، ويشرف على تنظيم سجلات الواردات - النفقات اللوازم ز. الإشراف على السجلات الأخرى التي يراها لازمة وضرورية لضبط الأعمال المالية والمحاسبية والذمم .

