74
أمين السر يتمتع بالاختصاصات التالية : أ. إبلاغ الدعوات لأعضاء مجلس النقابة لحضور الجلسات مصحوبة بجدول الأعمال. ب. إعداد الكتب والمذكرات الإيضاحية التي يحولها إليه النقيب . ج. تبليغ قرارات مجلس النقابة والمؤتمر العام لأصحاب العلاقة . د. تنظيم التقارير الإدارية الدورية والسنوية وعرضها على النقيب ليصار إلى تحويلها إلى المجلس . ه. تنظيم جدول أعمال جلسات المجلس بالتشاور مع النقيب . و. الإشراف على سجل محاضر جلسات المؤتمر العام و سجل محاضر جلسات النقابة و يجب أن تتضمن هذه السجلات المعلومات الضرورية التالية : ساعة الافتتاح /ساعة الاختتام/أسماء الحاضرين / أسماء الغائبين/ الموضوعات المبحوثة / خلاصة عن الكلمات والمناقشات والقرارات المتخذة بشأنها كما تعطى للجلسات أرقاما متسلسلة ز. الإشراف على سجل الأوراق (الواردة / الصادرة ) ح. الإشراف على سجل مجلس التأديب . ط. الإشراف على السجلات الأخرى التي تساعد على تنظيم أعمال النقابة .

