70
ينفذ مجلس النقابة قرارات المؤتمر العام و ليس له الحق في تعديلها أو تغييرها إلا بعد الرجوع إلى المؤتمر العام والحصول على موافقته بذلك أو بتفويض مسبق على إجراء التعديل .
التشريعات السورية
70
ينفذ مجلس النقابة قرارات المؤتمر العام و ليس له الحق في تعديلها أو تغييرها إلا بعد الرجوع إلى المؤتمر العام والحصول على موافقته بذلك أو بتفويض مسبق على إجراء التعديل .