7
أ. يعاد تسجيل طبيب الأسنان الفاقد لعضويته بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح الفرع المختص ويعد تاريخ صدور القرار بدءا لإعادة التسجيل في الفرع. ب. يحق لطبيب الأسنان المرقن قيده في فرع ما أن يسجل من جديد في أي فرع يشاء شريطة إبراء ذمته تجاه الفرع الذي رقن قيده .

