التشريعات السورية

61 · مادة 61

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

61

أ. يحدد مجلس النقابة العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية والمحاسبية في مركز النقابة وتصدر قرارات التعيين من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة . ب. في الفروع يحدد الفرع العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية والمحاسبية في مركز النقابة و تصدر قرارات التعيين من رئيس الفرع بناء على قرار مجلس النقابة . ج. يكون هؤلاء تحت إشراف النقيب أو رئيس الفرع حسب الحال .