61
أ. يحدد مجلس النقابة العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية والمحاسبية في مركز النقابة وتصدر قرارات التعيين من النقيب بناء على قرار مجلس النقابة . ب. في الفروع يحدد الفرع العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية والمحاسبية في مركز النقابة و تصدر قرارات التعيين من رئيس الفرع بناء على قرار مجلس النقابة . ج. يكون هؤلاء تحت إشراف النقيب أو رئيس الفرع حسب الحال .

