5
محققة لشروط الفصل الثاني المادة الخامسة من القانون رقم (6) وهي : يشترط في العضو طالب التسجيل في النقابة أن يكون : 1- متمتعة باللياقة الطبية المؤهلة لمزاولة المهنة ويتم ذلك بموجب كتاب موجه من النقابة إلى هيئة فحص العاملين في مديريات الصحة . 2- متمتعة بالجنسية العربية السورية أو من في حكمها . 3- حاصلا على الإجازة في طب الأسنان ومسجلا في الوزارة. 4- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة . 5- غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي .

