التشريعات السورية

45 · مادة 45

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

45

يعلن الرئيس عن بدء أعمال المؤتمر العام وتتخذ الإجراءات التالية : 1.     طرح جدول الأعمال على التصويت من أجل اعتماده . 2.     تشكيل لجنة صياغة من عدد من أعضاء المؤتمر على أن يكون من بينهم النقيب وأمين السر ورئيس اللجنة القانونية . 3.     يتلو الرئيس الموضوع المراد بحثه و يفتح باب المناقشة. 4.     يتولى كتابة محاضر الجلسات أمين السر أو من يكلفه الرئيس حسب الحاجة وتسجيل المحاضر على أشرطة تسجيل صوتية إن أمكن . 5.     تتلى القرارات المتخذة في الجلسة السابقة وذلك للتأكد من صحة القرار 6.     تطرح قرارات الجلسة الأخيرة على المؤتمر العام للتأكد من صحتها قبل انفضاض أعمال المؤتمر 7.     تعقد جلسة ختامية لأعمال المؤتمر العام وتتلى فيها القرارات والتوصيات . 8.     يقوم النقيب بإرسال صورة عن كافة القرارات والتوصيات إلى الفروع بعد تصديقها من وزارة الصحة.