42
إذا رأى رئيس الجلسة أن النظام قد اختل فله حق رفع الجلسة لمدة لا تزيد عن نصف الساعة فإذا تبين بعد الجلسة أن النظام غير مستقر حق له تأجيل الجلسة إلى موعد آخر بقرار من مجلس النقابة على أن لا يتجاوز التعليق مدة 24 ساعة.
التشريعات السورية
42
إذا رأى رئيس الجلسة أن النظام قد اختل فله حق رفع الجلسة لمدة لا تزيد عن نصف الساعة فإذا تبين بعد الجلسة أن النظام غير مستقر حق له تأجيل الجلسة إلى موعد آخر بقرار من مجلس النقابة على أن لا يتجاوز التعليق مدة 24 ساعة.