32
يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة ، النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنة .
التشريعات السورية
32
يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة ، النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنة .