21
أ. مهنة طب الأسنان مهنة علمية تهدف إلى تحقيق خدمة إنسانية اجتماعية عامة غايتها وقاية أفراد المجتمع من الأمراض السنية الفكية الفموية ومعالجتها . ب. يعتبر طبيب أسنان بحكم هذا القانون من حصل على إجازة في طب الأسنان من إحدى كليات طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها .

