التشريعات السورية

21 · مادة 21

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

21

أ‌.        مهنة طب الأسنان مهنة علمية تهدف إلى تحقيق خدمة إنسانية اجتماعية عامة غايتها وقاية أفراد المجتمع من الأمراض السنية الفكية الفموية ومعالجتها . ب‌.   يعتبر طبيب أسنان بحكم هذا القانون من حصل على إجازة في طب الأسنان من إحدى كليات طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها .