19
يفقد الطبيب عضويته في النقابة والفرع ويحذف اسمه من جدول أطباء الأسنان في الحالات المنصوص عليها في المادة/11/ من القانون .
التشريعات السورية
19
يفقد الطبيب عضويته في النقابة والفرع ويحذف اسمه من جدول أطباء الأسنان في الحالات المنصوص عليها في المادة/11/ من القانون .