التشريعات السورية

163 · مادة 163

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

163

تصنف العقوبات التي يفرضها مجلس النقابة في حق المخالفين من أطباء الأسنان وذلك بناء على أحكام المادة /27 من القانون كالآتي : 1-   التنبيه المسجل ويرسل صورة عنه إلى فرعه ليحفظ في إضبارة الطبيب . 2-   التأنيب أمام مجلس النقابة . 3-   الإنذار المسجل و يرسل صورة عنه إلى فرعه ليحفظ في إضبارة الطبيب مع ذكر الأسباب الموجبة لذلك. 4-   غرامة نقدية تتراوح بين ال 10000 إلى 50000 ليرة سورية تدفع إلى صندوق خزانة التقاعد ويكون لها صفة التعويض المدني. 5-   حرمان (الطبيب المحال من قبل مجلس الفرع بسبب تكرار مخالفته لتقديم إحالات معالجات للعمال لم ينفذ بعض أعمالها ) لمدة سنة من الاشتراك في النظام التعاوني . 6-   في حال تكرار المخالفات التي تلحق ضررا كبيرا في النظام التعاوني يحق لمجلس النقابة إلغاء اشتراك الطبيب نهائية في النظام ويعود تقرير ذلك إلى مجلس النقابة .