159
أ- يعد تغيب كل من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورئيس الفرع وأعضاء المجلس وعضو المؤتمر العام وباقي ممثلي أجهزة النقابة عن أعمالهم المنوطة بهم، بسبب حضورهم الاجتماعات لدى النقابة أو الفرع أو المؤتمر العام أو الهيئات أو اللجان أو أيه مهمة نقابية مكلفين بها ، مهمة رسمية وإجازة مبررة ولا يجوز أن يلحق بهم بسبب ذلك أي ضرر مادي أو معنوي و ذلك طبقا لأحكام المادة /84/ من القانون رقم /6/ لعام 2013 . ب. يستحق النقيب وأعضاء المجلس ورئيس الفرع وأعضائه وأعضاء المؤتمر العام وباقي أجهزة النقابة سواء أكان الاجتماع في مركز أعمالهم أم بعيدا عنهم تعويضا و ذلك حسب الجهة التابع لها والتي تؤدي المهمة لمصلحتها وفق ما يلي : 1. مبلغا من صناديق النقابة يحدده المؤتمر العام . 2. مبلغا من الجهة التي عمل لديها حسب أنظمة تلك الجهة . تحدد هذه التعويضات وتعدل باقتراح من مجلس النقابة .

