14
ينشر مجلس النقابة خلال شهر تشرين الأول من كل عام جدو" بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة وما قبلها من تلك السنوات حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يجوز لمن لا يكون اسمه واردة في هذا الجدول أن يزاول مهنة طب الأسنان ما لم يدفع الرسوم المقررة وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته إذا سددها بعد نشر الجدول وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة ويعتبر الكتاب الموجه للنقابة المركزية لقائمة مسددي الرسوم بمثابة هذا الاعلان والنشر ولا يحق للطبيب المطالبة بنسخة عن الجدول المنشور.

