التشريعات السورية

130 · مادة 130

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

130

أ. في حال قيام خلاف بين الطبيب والمريض أو أحد ذويه على الأجور سواء هناك اتفاق مسبق على الأتعاب أم لم يكن يجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء . ب. على المجلس أن يفض في النزاع خلال شهر من رفعه إليه. ج. يقوم مجلس الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية وذلك بموجب قرار يصدر عنه . د. على المجلس أن يبلغ قراره بهذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسجل . ه. إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له مراجعة مجلس النقابة المركزية لاتخاذ القرار فإذا لم يقبل يراجع القضاء المختص ولا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوة صورة عن هذا القرار. و. يستوفي من المشتكي رسم قدره 5000 ل. س لمصلحة صندوق التقاعد عند تقديم الشكوى. ز. يتم ما تقدم بواسطة لجنة الفصل والأتعاب الدائمة التي يشكلها الفرع لهذه الغاية