التشريعات السورية

124 · مادة 124

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

124

لا يجوز إحالة النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة أو رئيس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع إلى المجالس المسلكي إلا بعد موافقة مجلس النقابة على ذلك .