124
لا يجوز إحالة النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة أو رئيس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع إلى المجالس المسلكي إلا بعد موافقة مجلس النقابة على ذلك .
التشريعات السورية
124
لا يجوز إحالة النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة أو رئيس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع إلى المجالس المسلكي إلا بعد موافقة مجلس النقابة على ذلك .