التشريعات السورية

123 · مادة 123

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

123

إذا ارتكب الطبيب مخالفة خارج حدود منطقة الفرع المسجل فيه جاز للفرع الذي وقعت المخالفة في المنطقة اختصاصه إحالته إلى المجلس المسلكي لديه .