التشريعات السورية

120 · مادة 120

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

120

يضع مجلس الفرع تحت تصرف رئيس المجلس المسلكي عند الاقتضاء موظفة أو أكثر ليقوم بكتابة الضبط و الأعمال القلمية اللازمة.