التشريعات السورية

12 · مادة 12

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

12

في حال رفض الانتساب يحق للطبيب المرفوض طلبه الاعتراض على القرار وفق ما جاء في المادة 77 من القانون.