105
تجتمع هيئة الفرع المؤلفة من مجلس الفرع القديم والأعضاء ممثلي الوحدات الطبية بعد خمسة عشر يوما من انتهاء انتخابات ممثلي الوحدات الطبية مع مراعاة فترة الطعون .
التشريعات السورية
105
تجتمع هيئة الفرع المؤلفة من مجلس الفرع القديم والأعضاء ممثلي الوحدات الطبية بعد خمسة عشر يوما من انتهاء انتخابات ممثلي الوحدات الطبية مع مراعاة فترة الطعون .