104
يفقد العضو ممثل الوحدة الطبية صفته في هيئة الفرع إذا انتقل إلى فرع آخر و يجوز بقرار من مجلس الفرع أن تعود إليه صفته إذا عاد إلى فرعه .
التشريعات السورية
104
يفقد العضو ممثل الوحدة الطبية صفته في هيئة الفرع إذا انتقل إلى فرع آخر و يجوز بقرار من مجلس الفرع أن تعود إليه صفته إذا عاد إلى فرعه .