التشريعات السورية

102 · مادة 102

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

102

أ. عند الانتهاء من عملية الفرز يعلن رئيس اللجنة نتائج و يحدد أسماء الفائزين حسب تسلسل عدد الأصوات التي نالها كل منهم و تدون لجنة الإشراف في محضرها ما ناله كل من المرشحين من أصوات وما اتخذته اللجنة من قرارات و إجراءات أثناء عملية الاقتراع مع تحديد ساعة البدء وساعة الانتهاء وترسل نسخة من المحضر إلى كل من النقابة و مديرية الصحة في المحافظة . ب. تقوم اللجنة بوضع أوراق الاقتراع مع جدول أسماء المقترعين ضمن مغلف مغلق و يوقع عليه من قبل لجنة الإشراف و يحفظ مع المحضر في النقابة المركزية لمدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ انتهاء عمليات الانتخابات .