التشريعات السورية

10 · مادة 10

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

10

يشترط لتسجيل الطبيب العربي السوري ومن في حكمه توافر الشروط الواردة في المادة /5/ من القانون وأن يتقدم بالوثائق التالية :" أ. طلب انتساب حسب النموذج الموحد الذي تصدره النقابة . ب. بيان من دوائر الأحوال المدنية يثبت أنه يتمتع بالجنسية العربية السورية . ج. صورة عن الشهادة أو المصدقة التي تثبت حصوله على لقب طبيب أسنان وإذا كانت شهادته مصدقة غير صادرة عن الجامعات السورية فعليه أن يقدم وثيقة نجاح بفحص المعادلة الكولكيوم / إضافة إلى صورة الشهادة الأصلية المصدقة أصولا . د. بيان عن السجل العدلي يثبت عدم إدانته بعقوبة تتنافى وواجباته الطبية والمسلكية . ه. بيان يشعر بتسجيله في سجلات وزارة الصحة . و. أربع صور شخصية قياس 4x3 سم وصورتين قياس 3x2 سم للهوية النقابية . ز. تعهد خطي باطلاع والتزام الطبيب بجميع القرارات والتعليمات والقوانين والأنظمة التي تصدرها النقابة ويوقع عليه حسب النموذج الموحد ويزود بالقانون المعمول به . ح. إيصال يشعر بتسديد الرسوم .