1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام المعنى المبين بجانب كل منها : · القانون : القانون رقم 6 لعام 2013 · الوزارة : وزارة الصحة · الوزير : وزير الصحة · المؤتمر العام : مجموع أعضاء مجلسي النقابة الذي انتهت ولايته والمنتخب وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين ومراقب خزانة التقاعد . · النقابة : نقابة أطباء الأسنان في سورية · النقيب : نقيب أطباء الأسنان في سورية · المجلس : مجلس النقابة أو مجلس الفرع حسب الورود . · الفرع : فرع النقابة في كل محافظة من محافظات القطر. · رئيس الفرع : رئيس فرع النقابة في كل محافظة من محافظات القطر. · الهيئة العامة للفرع : مجموع أطباء الأسنان العرب السوريين ومن في حكمهم المسجلين في الفرع . · هيئة الفرع : مجموع أعضاء مجلسي الفرع الذي انتهت ولايته والمنتخب و الأعضاء المتممين وأعضاء ممثلي الوحدات واعضاء مجلس النقابة كل في فرعه . · المرسوم : المرسوم التشريعي رقم 12 الصادر بتاريخ 7/1/1970 قانون مزاولة المهن الطبية أو ما يحل محله من قانون مزاواة المهن الطبية . · الخزانة : خزانة تقاعد أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية وقانونها رقم /4/ لعام . 2013 · العضو : طبيب الأسنان العربي السوري ومن في حكمه المنتسب لأحد فروع النقابة والمسجل في سجلاته والوارد في الجدول العام ، وكذلك في الملاحق التي تصدرها النقابة والحاصل على ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة الصحة . · طبيب الأسنان المسجل : طبيب الأسنان ، دون أن يتمتع بحقوق الأعضاء . · الأنظمة : النظام الداخلي و المالي ونظام العاملين وكل ما يتم اقراره من الأنظمة الداخلية النقابة أطباء الأسنان . · طبيب الأسنان : طبيب الأسنان في الجمهورية العربية السورية . · الهيئة الاستشارية : الهيئة المكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفروع . · اللجنة المشتركة: تتألف من أعضاء من وزارة الصحة و ومن أعضاء من مجلس النقابة حسب ما يتم تسميته من قبل مجلس النقابة .

