التشريعات السورية

1 · مادة (1)

سوريا
الدولة
6
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام المعنى المبين بجانب كل منها : ·        القانون : القانون رقم 6 لعام 2013 ·        الوزارة : وزارة الصحة ·        الوزير : وزير الصحة ·        المؤتمر العام : مجموع أعضاء مجلسي النقابة الذي انتهت ولايته والمنتخب وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين ومراقب خزانة التقاعد . ·        النقابة : نقابة أطباء الأسنان في سورية ·        النقيب : نقيب أطباء الأسنان في سورية ·        المجلس : مجلس النقابة أو مجلس الفرع حسب الورود . ·        الفرع : فرع النقابة في كل محافظة من محافظات القطر. ·        رئيس الفرع : رئيس فرع النقابة في كل محافظة من محافظات القطر. ·        الهيئة العامة للفرع : مجموع أطباء الأسنان العرب السوريين ومن في حكمهم المسجلين في الفرع . ·        هيئة الفرع : مجموع أعضاء مجلسي الفرع الذي انتهت ولايته والمنتخب و الأعضاء المتممين وأعضاء ممثلي الوحدات واعضاء مجلس النقابة كل في فرعه . ·        المرسوم : المرسوم التشريعي رقم 12 الصادر بتاريخ 7/1/1970 قانون مزاولة المهن الطبية أو ما يحل محله من قانون مزاواة المهن الطبية . ·        الخزانة : خزانة تقاعد أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية وقانونها رقم /4/ لعام . 2013 ·        العضو : طبيب الأسنان العربي السوري ومن في حكمه المنتسب لأحد فروع النقابة والمسجل في سجلاته والوارد في الجدول العام ، وكذلك في الملاحق التي تصدرها النقابة والحاصل على ترخيص لمزاولة المهنة من وزارة الصحة . ·        طبيب الأسنان المسجل : طبيب الأسنان ، دون أن يتمتع بحقوق الأعضاء . ·        الأنظمة : النظام الداخلي و المالي ونظام العاملين وكل ما يتم اقراره من الأنظمة الداخلية النقابة أطباء الأسنان . ·        طبيب الأسنان : طبيب الأسنان في الجمهورية العربية السورية . ·        الهيئة الاستشارية : الهيئة المكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفروع . ·        اللجنة المشتركة: تتألف من أعضاء من وزارة الصحة و ومن أعضاء من مجلس النقابة حسب ما يتم تسميته من قبل مجلس النقابة .