8
ينظم لمسقفات كل منطقة عقارية من المناطق المشمولة بأحكام القانون رقم 11 المذكور مخططات خاصة بمقياس 1000/1 أو 500/1 أو 200/1 حسب الضرورات الفنية ويجري تنظيم هذه المخططات بجهاز اللوحة وبالاستناد إلى النقاط المثلثاتية الموجودة ضمن المسقفات وما يحيط بها، حيث تنقل هذه النقاط إلى المخططات المذكورة بموجب إحداثياتها بعد تربيع المخططات وفق الأصول.

