التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
11
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

5

ترسم حدود العقارات على مخططات التحديد والتحرير المنظمة على الطبيعة بخط سميك من الحبر الصيني الأحمر، أما التفصيلات الداخلية للعقارات فترسم بخطوط من الحبر الصيني الأسود.