3
تقوم الفرقة المساحية المكلفة بأعمال التحديد والتحرير على الطبيعة ببيان حدود العقارات وتفصيلاتها الداخلية على النسخة المخصصة لها من المخططات الطوبوغرافية الجوية بجهاز اللوحة بالاستناد إلى النقاط المثلثاتية المبينة على ذات المخطط وبالطرق الفنية المتبعة في أعمال اللوحة ويمكن للفرقة أن تعتمد العلامات الظاهرة على الطبيعة والموجودة على المخطط كزوايا البيوت وتقاطع الطرق وأعمدة الهاتف وغير ذلك من العلامات الموجودة بصورة أكيدة على المخطط والطبيعة وأن تستند إليها في أعمال المسح بالإضافة إلى النقاط المثلثاتية المذكورة على أن يصار إلى تدقيق هذه الأعمال بالرجوع إلى النقاط المثلثاتية المحيطة بها بين وقت وآخر وبصورة مستمرة للتثبت من صحة العمل كما ويمكن للفرقة أن تستعين بنقاط مساعدة تقوم بتعيينها على الطبيعة ونقلها إلى المخطط بالطرق الفنية المتبعة وبالدقة المطلوبة. (مضافة بموجب المادة 52 من المرسوم التشريعي 29 للعام 2012) إن أعمال التحديد والتحرير الجارية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لها صفة النفع العام ولا يجوز إبطالها وللمتضرر الذي لم يعترض أو اعترض وفصل باعتراضه أو لم يفصل به أن يطالب أمام المحاكم العادية بحقه في القسم الذي سجل على اسم الشخص الذي حل محله وذلك خلال مدة سنتين تبدأ من تاريخ قرار اللجنة العقارية المتضمن تثبيت ملكية العقار

