12
في حالة وجود خلاف على أقسام من الأراضي بين قرية وأخرى أو بين عقار وآخر فعلى فرقة التحديد والتحرير القيام بتحديد الأقسام المختلف عليها وتغرس أوتاد خشبية على حدودها من النموذج المشار إليه في المادة 4 من هذه التعليمات وتقوم ببيانها على مخطط التحديد والتحرير بتظليلها بخطوط مائلة وتدون الاعتراضات المتعلقة بها على محاضر التحديد والتحرير التابعة لها وتدون هذه الاعتراضات على سجلات الإحصاء.

