التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
23
الرقم
1980
السنة
ساري
الحالة

2

يكون لكل وحدة صناعية ريفية ولكل مركز للعرض والتسويق ولكل وحدة إنتاج أو وحدة خدمة مكملة أخرى محدثة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالإضافة إلى اعتمادات المرصدة لها في الموازنة العامة ميزانية داخلية مستقلة للتشغيل والاستثمار ويطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم /35/ تاريخ 16/10/1961 .