التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 8 لعام 2017 المتضمن تعديل تسمية معهد الشام إلى جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
8
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

أ- تعدل تسمية (معهد الشام للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية) المحدث بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 4/4/2011 إلى جامعة (بلاد الشام للعلوم الشرعية) أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة. ب- تحل كلمة (الجامعة) محل كلمة (المعهد) وعبارة (رئيس الجامعة) محل عبارة (عميد المعهد) أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 28/4/1438 هجري الموافق لـ 26/1/2017 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.