التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
68
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

4

إذا كانت مرتبة ودرجة الموظف تفوق المرتبة والدرجة المحددة للرتب المذكورة فإنه يعين في المرتبة والدرجة التي تعادل راتبه مع احتفاظه بقدمه المكتسب للترفيع المقبل .