4
إذا كانت مرتبة ودرجة الموظف تفوق المرتبة والدرجة المحددة للرتب المذكورة فإنه يعين في المرتبة والدرجة التي تعادل راتبه مع احتفاظه بقدمه المكتسب للترفيع المقبل .
التشريعات السورية
4
إذا كانت مرتبة ودرجة الموظف تفوق المرتبة والدرجة المحددة للرتب المذكورة فإنه يعين في المرتبة والدرجة التي تعادل راتبه مع احتفاظه بقدمه المكتسب للترفيع المقبل .